site-logo
النظام الضريبي
الأشخاص الخاضعون :

تستوجب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على كل شخص طبيعي يقيم عادة بالبلاد التونسية. ويخضع الأشخاص غير المقيمين للضريبة على الدخل بعنوان مداخيلهم الناشئة بالبلاد التونسية.

أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة :

تتمثل أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة في :

  • الأرباح الصناعية والتجارية ؛
  • أرباح المهن غير التجارية ؛
  • أرباح الإستغلالات الفلاحية والصيد البحري ؛
  • المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية ؛
  • مداخيل الأوراق المالية ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة ؛
  • المداخيل العقارية ؛
  • المداخيل الأخرى: المداخيل ذات المصدر الأجنبي إذا لم يتمّ إخضاعها للضريبة في بلد المنشأ، المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب، المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة في صورة عدم تحقيق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية أو أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري.

نسبة لضريبة المساهمة الاجتماعية التضامنية
النسبة العامة
15% 1%
البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية؛ 35% 3%
البنوك المؤسسات المالية غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين؛
مؤسسات التأمين وإعادة التأمين بما في لك التأمينات التعاونية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذلك صندوق المشتركين المنصوص عليها بمجلة التأمين كما تم تنقيحها إتمامها بالنصوص اللاحقة.
شركات الاستثمار؛
شركات استخلاص الديون؛
Lمشغلي شبكات الاتصال؛
شركات الخدمات في قطاع المحروقات؛
المؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب؛.
المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة؛
المساحات التجارية الكبرى؛
وكلاء بيع السيارات؛
المستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعالمة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة إدماج تساوي أو تفوق 30%.
35% 2%
المؤسسات المتعاطية لنشاط الصناعة التقليدية أو النشاط الفلاحي أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد البحري،
الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي؛
الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي؛
الاستثمارات في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث.
10% 1%
الشرائـــح النسب النسب الفعلية في الحد الأقصى
0 إلى 5.000 دينار
0% 0%
5.000,001 إلى 20.000 دينار 26% 19,50%
20.000,001 إلى 30.000 دينار 28% 22,33%
30.000,001 إلى 50.000 دينار 32% 26,20%
ما فوق 50.000دينار 35% ------

وتستوجب الضريبة الدنيا بــ 0,2 % من رقم المعاملات المحلّي أو المقابيض الخام مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات، أو بــ0,1% من رقم المعاملات أو المقابيض المتأتية من التصدير أو المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 200 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.


الأشخاص الخاضعون للضريبة

مع مراعاة بعض الإعفاءات تستوجب الضريبة على الشركات خاصة على :


  • شركات رؤوس الأموال وما شابهها المستقرة بالبلاد التونسية ؛
  • المؤسسات الأجنبية المستقرة بالبلاد التونسية؛
  • التعاضديات والمنشآت العمومية غير الإدارية إذا كان غرضها الربح؛
  • الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان بعض المداخيل ذات المنشأ التونسي .

ضبط الربح الخاضع للضريبة :

يحدّد الربح الخاضع للضريبة اعتمادا على محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بعد طرح كل المصاريف والأعباء المهنية كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات الفردية .

نقطة الاتصال

ليلى السويسي الطرابلسي
البريد الاكتروني: leila.souissi@nulltia.gov.tn
الهاتف : 148 248 (70) 216 + تمديد. 134