يبرم عقد الشغل لمدّة غير معيّنة أو لمدّة معيّنة.
-
يمكن إبرام عقد الشغل لمدّة معينة في الحالات التالية :
- القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأشغال جديدة،
- القيام بالأعمال التي تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل،
- التعويض الوقتي لعامل قار متغيب أو توقّف تنفيذ عقد شغله،
- القيام بأشغال متأكدة لتفادي حوادث محققة أو لتنظيم عمليات إنقاذ أو لتصليح خلل بمعدّات أو تجهيزات أو بناءات المؤسسة،
-
القيام بأعمال موسميّة أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللّجوء فيها إلى عقود لمدّة غير معيّنة.
كما يمكن إبرام عقد الشغل لمدّة معيّنة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة بالاتفاق بين المؤجر والعامل على ألا تتجاوز مدّة هذا العقد أربع سنوات بما في ذلك تجديداته. وكلّ انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه المدّة يقع على أساس الاستخدام القار ودون الخضوع لفترة تجربة. وفي هذه الحالة يبرم العقد كتابيا في نظيرين يحتفظ المؤجر بأحدهما ويسلّم الآخر إلى العامل.
يمكن لكل مؤسسة انتداب إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية في حدود 30 % من العدد الجملي للإطارات بالمؤسسة وذلك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختيار المؤسسة. وتخفض هذه النسبة وجوبا إلى 10 %ابتداء من السنة الرابعة من
هذا التاريخ. وفي كل الحالات، يمكن للمؤسسة انتداب أربعة إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية. وفي صورة تجاوز النسب أو الحد المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة، يخضع انتداب الإطارات الأجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالتشغيل طبقا لأحكام مجلة الشغل. تخضع إجراءات انتداب الإطارات الأجنبية لأحكام مجلة الشغل باستثناء الفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 258 -2 منها.
المرجع: الفصل 6 من قانون الاستثمار عدد 2016-71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016
لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي 48 ساعة في الأسبوع. يمكن التخفيض في هذه المدّة على ألا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع
لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي 48 ساعة في الأسبوع أو تحديدا معادلا لذلك يضبط حسب مدّة من الزمن غير الأسبوع لا تتجاوز العام الواحد.
ويمكن بالاتفاقيات المشتركة أو بمقتضى نصوص ترتيبيّة تتخذ بعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمّال التخفيض في هذه المدّة على أن لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع أو تحديدا معادلا يضبط حسب مدّة من الزّمن غير الأسبوع لا تتجاوز العام الواحد.
عيّنت مدة الشغل القانونية بالمؤسسات الفلاحية إلى ألفين وسبعمائة ساعة في العام باعتبار ثلاثمائة يوم يقع فيها الشغل الفعلي. يضبط التوزيع اليومي لهاته المدة حسب الحصة والجهة وعند الاقتضاء حسب نوع الفلاحة بقرارات يتخذها معا كل من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني بعد استشارة لجان الشغل الفلاحي. مقتضيات الفقرة الأولى لا تنسحب على الحراس والرعاة، ويقع ضبط مدة عملهم بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وبعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر.
في النشاط غير الفلاحي تعتبر ساعات عمل زائدة ساعات العمل المقضاة بعد مدّة العمل العادية الأسبوعيّة. ويقع خلاص هذه الساعات اعتمادا على الأجر الأساسي للساعة مرفّعا فيه حسب النسب التالية :
- بالنسبة لنظام عمل كامل الوقت 48 ساعة في الأسبوع : 75%،
- بالنسبة لأنظمة عمل كامل الوقت تقل عن 48 ساعة في الأسبوع : 25 % إلى حدود السّاعة 48 و50% بعد ذلك،
- ـ بالنسبة لأنظمة عمل لوقت جزئي : 50%. في النشاط الفلاحي تقع زيادة عن الأجر العادي قدرها خمسة وعشرون في المائة بالنسبة لساعات العمل الزائدة عن المدة اليومية المبينة بالفصل 88 الواقع القيام بها بطلب من المؤجر ولمصلحة الضيعة.
في النشاط غير الفلاحي المؤسّسات غير الفلاحية بسائر أنواعها وتوابعها ملزمة بأن تعطي لمستخدميها راحة أسبوعية قدرها أربع وعشرون ساعة متوالية ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصول الموالية. وتعطى هذه الراحة يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد ويمكن إسنادها في يوم آخر من أيام الأسبوع باتفاق الطرفين في المؤسّسة أو بترخيص من والي الجهة إذا استوجبت ضرورة العمل ذلك. وعلى كل مؤسّسة أن تعلم تفقديّة الشغل المختصة ترابيا باليوم الذي اختارته.
في النشاط الفلاحي يتحتم على المؤجرين إعطاء راحة أسبوعية قدرها أربع وعشرون ساعة متوالية لمستخدميهم سواء كانوا عملة قارين أو غير قارين عدا صورة الأعمال المتأكدة وفي هذه الحالة يقع التعويض في الثلاثين يوما الموالية.
تعطى هذه الراحة يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم السوق الأسبوعية، ويمكن إسنادها في يوم آخر من أيام الأسبوع باتفاق الطرفين في المؤسّسة أو بترخيص من والي الجهة إذا استوجبت ضرورة العمل ذلك.
الفصل 107 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
تضبط أيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجور بأمر أو بالاتفاقيات المشتركة. لا يمكن أن ينتج عن إسناد هذه الأيام توقيف نشاط المؤسّسة لمدّة تفوق 48 ساعة متتالية. وتضبط طرق تطبيق هذه الأحكام بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتّخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمّال.الفصل 107 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
تضبط أيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجور بأمر أو بالاتفاقيات المشتركة. لا يمكن أن ينتج عن إسناد هذه الأيام توقيف نشاط المؤسّسة لمدّة تفوق 48 ساعة متتالية. وتضبط طرق تطبيق هذه الأحكام بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتّخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمّال.
العطل الحاصلة حسب الظروف التي أتى بها الفصل السابق لا يمكن أن تكون سببا في التنقيص من المرتبات والأجور التي تدفع شهريا أو مرتين في الشهر أو كل أسبوع.
يستحق العملة الذين يتقاضون أجورهم حسب الساعة أو اليوم أو السهم أو العمل المعين أو الإنتاج منحة مساوية للأجر الذي فاتهم بسبب العطل المذكورة. وهذه المنحة التي تحمل على المؤجر تحسب على قاعدة أوقات الشغل وتوزيع مدة الشغل الأسبوعية الجاري بها العمل عادة بالمؤسسة.
في فروع النشاط التي لا يمكن فيها الانقطاع عن الشغل فالأجراء المشغّلون أيام الأعياد والبطالة الخالصة يستحقون ـ زيادة على الأجر الموافق للعمل الواقع القيام به ـ منحة تساوي مبلغ الأجر المذكور يدفعها لهم مؤجرهم.
الفصل 109
الفصل 110 ساعات الشغل الفائتة بسبب عطلة أيام الأعياد والعطل الخالصة يمكن تداركها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين 92 و93.
أيام العطل | التاريخ |
---|---|
رأس السنة الميلادية | 1 جانفي |
عيد الثورة والشباب | 17 ديسمبر |
عيد الاستقلال | 20 مارس |
عيد الشهداء | 9 أفريل |
عيد الشغل | 1 ماي |
إجازة عيد الفطر | يومان |
عيد الجمهورية | 25 جويلية |
عيد المرأة | 13 أوت |
إجازة عيد الأضحى | يومان |
رأس السنة الهجرية |
يوم |
عيد الجلاء | 15 أكتوبر |
المولد النبوي الشريف | يوم |
حدث بكل مؤسسة تخضع لأحكام هذه المجلة وتشغّل أربعين عاملا قارا على الأقل هيكل استشاري يدعى " اللجنة الاستشارية للمؤسسة ". تتركب اللجنة الاستشارية للمؤسسة بالتناصف من ممثلين عن إدارة المؤسسة من بينهم رئيس المؤسسة وممثلين عن العملة منتخبين من طرفهم. يترأس هذه اللجنة رئيس المؤسسة أو من ينوبه بصفة قانونية في حالة التعذر. يقع استشارة اللجنة الاستشارية للمؤسسة في المسائل التالية :
- تتركب اللجنة الاستشارية للمؤسسة بالتناصف من ممثلين عن إدارة المؤسسة من بينهم رئيس المؤسسة وممثلين عن العملة منتخبين من طرفهم.
- يترأس هذه اللجنة رئيس المؤسسة أو من ينوبه بصفة قانونية في حالة التعذر
يقع استشارة اللجنة الاستشارية للمؤسسة في المسائل التالية :
- أ ـ تنظيم العمل بالمؤسسة قصد تحسين الإنتاج والإنتاجية.
- ب ـ المسائل المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية الموجودة بالمؤسسة لفائدة العملة وعائلاتهم.
- ج ـ الترقية وإعادة التصنيف المهني.
- د ـ التدريب والتكوين المهني.
- هـ ـ التأديب وفي هذه الحالة تنتصب اللجنة كمجلس تأديب وتتبع الإجراءات المضبوطة بالنصوص القانونية أو الترتيبيّة أو التعاقدية التي تخضع لها المؤسسة.
رأى اللجنة الاستشارية للمؤسسة النظر في المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية . ولهذا الغرض تكوّن لجنة فرعية فنية تسمى " لجنة الصحة والسلامة المهنية " تتركب من :
- رئيس المؤسسة أو من ينوبه ، رئيس.
- ممثليْن عن العملة يقع اختيارهما من طرف ممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة ومن بينهم، عضوين.
- ـ طبيب الشغل التابع للمؤسسة أو المشرف عليها، عضو.
- المسؤول عن السلامة بالمؤسسة أو المشرف عليها، إن وجد، عضو.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة بالخصوص في :
- إعداد مشاريع النظم والتعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة.
- القيام بالأعمال المتعلقة بالإعلام والتوعية والتكوين في مجال الصحة والسلامة المهنية.
- اقتراح برامج الوقاية من الأخطار المهنية داخل المؤسسة ومتابعة إنجاز البرامج المعتمدة.
- إجراء الأبحاث بمناسبة كل حادث شغل خطير أو مرض مهني واقتراح التدابير اللازمة للسيطرة على أسبابه.
أعوان تفقد الشغل مكلّفون بالسهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية الضابطة لعلاقات الشغل أو الناتجة عنها وذلك في جميع ميادين النشاط. يقوم بتفقد الشغل موظفون تابعون لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- وهم مكلّفون أيضا بمدّ المؤجرين والعملة بالإرشادات والنصائح الفنية حول أنجع الوسائل لتطبيق تشريع الشغل.
- ويتعيّن عليهم إعلام السلط ذات النظر بكل نقص أو تجاوز لم تتعرض له بصفة خصوصية الأحكام القانونية المعمول بها.
- يساعد الأعوان المكلفون بتفقد الشغل الولاّة في مهمة المصالحة المناطة بعهدتهم.
- ويمكنهم ـ بطلب من الولاّة ـ إجراء جميع الأبحاث المتعلقة بالعلاقات المتولدة عن الشغل أو التي يمكن أن يكون لها تأثير على مقدار استخدام اليد العاملة بدائرتهم.
تختص دوائر الشغل بفصل النزاعات الفردية التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف المتعاقدة عند إنجاز عقود الشغل أو التدريب في النشاطات الخاضعة لأحكام هذه المجلة. ويمتد اختصاصها إلى النزاعات الناشئة بين العملة بمناسبة القيام بالشغل.
إلا أنها لا تنظر في الدعاوي الناتجة عن حوادث الشغل وعن الأمراض المهنية كما لا تنظر في النزاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وعلى دوائر الشغل إبداء رأيها في المسائل التي تعرضها عليها السلطة الإدارية.
أقر القانون عدد 37 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019، والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي الترفيع في سن التقاعد من 60 سنة الى 62 سنة. وينص القانون على الترفيع بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ الى غاية 31 ديسمبر 2019، وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.
ضبط الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1069 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. تم الترفيع في مبلغ الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع إلى 429.312 دينار. كما ارتفع الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لنظام العمل 40 ساعة في الأسبوع من 323.921 ديناراً إلى 365.732 دينارً. أما بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة في نظام 48 ساعة، فينتفعون بـــ 2.064 دينار عن كل ساعة عمل. فيما يتحصل الأجراء المنضوين تحت نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع على 2110 دينار عن كل ساعة عمل.
بداية من 01 أكتوبر 2020 | ـ بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر | بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة | ||
---|---|---|---|---|
نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع | نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع | Régime نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع | نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع | |
الأجر الأساسي | 398,944 | 335,732 | 1,918 | 1,937 |
منحة ظرفية مؤقتة | 30,368 | 30,000 | 0,146 | 0,173 |
مجموع الأجر الأدنى | 429,312 | 365,732 | 2.064 | 2,110 |
كما تسند للعمّال الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية المنحتين التاليتين:
- منحة النقل : حدّد مقدارها بـ36,112 دينار في الشهر (الأمر عدد 1764 لسنة 2015 المؤرّخ في 09 نوفمبر 2015).
- منحة حضور: 2,080 د في الشهر
طبقا للأمر حكومي عدد 456 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة، ترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك كالآتي:
أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن
- نظام 48 ساعة في الأسبوع الزيادة الشهرية من 32.240 دينارا إلى 41.392 دينارا
- نظام 48 ساعة في الأسبوع الزيادة بالساعة من 155 مليما إلى 199 مليما
- نظام 40 ساعة في الأسبوع الزيادة الشهرية من 26.866 دينارا إلى 34.493 دينار
- نظام 40 ساعة في الأسبوع الزيادة بالساعة من 155 مليما إلى 199 ميما
أعوان التسيير
- نظام 48 ساعة في الأسبوع الزيادة الشهرية 47.424 دينار
- نظام 48 ساعة في الأسبوع الزيادة بالساعة 228 مليما
- نظام 40 ساعة في الأسبوع الزيادة الشهرية 39.519 دينارا
- نظام 40 ساعة في الأسبوع الزيادة بالساعة 228 مليما
الإطارات
- نظام 48 ساعة في الأسبوع الزيادة الشهرية 61.984 دينارا
- نظام 48 ساعة في الأسبوع الزيادة بالساعة 298 مليما
- نظام 40 ساعة في الأسبوع الزيادة الشهرية 51.562 دينارا
- نظام 40 ساعة في الأسبوع الزيادة بالساعة 298 مليما
نقطة الاتصال
ليلى السويسي الطرابلسي
البريد الاكتروني: leila.souissi@nulltia.gov.tn
الهاتف:
148 248 (70) 216 +
تمديد.
134